الشيخ محمد آصف المحسني

254

معجم الأحاديث المعتبرة

[ 9016 / 4 ] التهذيب : الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء ( الكافي ) محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عليّ بن الحكم عن العلاءعن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرّجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به فيخرج ( به - يب ) قال : يضمن المال والربح بينهما . « 1 » [ 9017 / 5 ] التهذيب : الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه قال : هو ضامن والربح بينهما . « 2 » [ 9018 / 6 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمد ( عن محمد بن عيسى - يب ) عن ابن أبي عمير عن أبان ويحيى عن أبي المغراء عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلّا يخالف أمر صاحب المال . « 3 » [ 9019 / 7 ] التهذيب : عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبان ويحيى عن أبي المغراء عن الحلبي ( الكافي ) علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( إنّه قال - كا ) في الرجل يعطي الرجل المال فيقول له : إئت أرض كذا وكذا ولايجاوزها ( و - كا ) اشتر منها ؟ قال : إن جاوزها فهلك المال فهو ضامن وان اشترى شيئا فوضع ( فيه - كا ) فهو عليه وان ربح فهو بينهما . « 4 » [ 9020 / 8 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إنّه قال في المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلّا أن يخالف أمر صاحب المال فان العبّاس كان كثير المال وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة ويشترط عليهم أن لاينزلوا بطن واد ولا يشتروا ذاكبد رطبة « 5 »

--> ( 1 ) . التهذيب : 7 / 189 ، الكافي : 5 / 240 وجامع الأحاديث : 23 / 486 . ( 2 ) . التهذيب : 7 / 190 . ( 3 ) . التهذيب : 7 / 188 والاستبصار : 3 / 126 . ( 4 ) . التهذيب : 7 / 189 والكافي : 5 / 240 . ( 5 ) . كبد رطبة قيل كناية عن الحيوان